تركهما، فلا جماعة له. ومن أذن وأقام ليصلي وحده، ثم جاءه قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة، فعليه إعادة الأذان والإقامة معا، ولا يدخل بما تقدم منهما في الصلاة. وإذا دخل قوم المسجد، وقد صلى الإمام الذي يقتدى به في الجماعة، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة، بل يتقدم أحدهم ويجمع بهم.
ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا، ودخل في الصلاة، فلينصرف وليؤذن، وليقم ما لم يركع، ثم يستأنف الصلاة.
وإن تركهما ناسيا، حتى دخل في الصلاة، ثم ذكر، مضى في صلاته، ولا إعادة عليه. ومن أقام ودخل في الصلاة، ثم أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يكون قد تكلم، فإنه يعيد الإقامة أيضا. ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة.
وليس على النساء أذان ولا إقامة، بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك. وإن أذن وأقمن، كان أفضل لهن إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن، ولا يسمعن الرجال.
ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه. فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه، أذنت لنفسك وأقمت. وكذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به، أذنت لنفسك وأقمت. وإذا صليت.
خلف من يقتدى به، فليس عليك أذان ولا إقامة، وإن لحقت بعض الصلاة. فإن فاتتك الصلاة معه، أذنت لنفسك وأقمت.