أنه مذهب الأكثر، بل في المحكي عن السرائر الاستدلال عليه بالاجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع - يدفعها - بعد انجبار السند بما عرفت من الاجماع والشهرة وإن كانت لاحقة لا سابقة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في منظومته - أن الأقوى قبول رواية العبيدي خصوصا بناء على الظنون الاجتهادية، على أن أبا جعفر بن بابويه وإن ذكر عن شيخه ابن الوليد أنه قال: ذلك فيما تفرد به عن يونس لكن قال هو: إني رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول عليه ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، كما أن عن الفضل بن شاذان أنه كان يحب العبيدي ويثني عليه ويقول ليس في أقرانه مثله، إلى غير ذلك مما يطول بذكره المقام، وبالنسبة إلى المتن عدم خروج الخبر عن الحجية بطرح بعضه، على أنه قد يراد الائتمام بالمخالف أو بالمرضي الناسي أن بنحو الاستسقاء والغدير والعيدين مما يجوز فيه الجماعة من النوافل، أو يراد به التنبيه على إنصات مثله، ضرورة غلبة استماع المأموم الإمام للأمر به في القراءة الجهرية أو غير ذلك، فيتقيد حينئذ به مع اعتضاده بما سمعت إطلاق النص، كما لعله المراد أيضا من إطلاق الفتاوى التي حكاها في السرائر في معقد إجماعه.
وأما ما في المبسوط من التفصيل بين السماع في الصلاة فلا يجب وفي غيرها فيجب فلا دليل عليه إلا ذيل الخبر السابق، وهو غير صريح في ذلك بل ولا ظاهر، فلا يصلح حينئذ أن يكون وجه جمع بين النصوص، كما أنه لا وجه لحمل الخبر المزبور على التقية كما في الحدائق تبعا لمحتمل المجلسي كما قيل التي لا ينبغي ارتكابها إلا عند الضرورة لا في نحو الأخبار المعمول بها بين الأصحاب، مع أنه حكى في التذكرة الوجوب على السامع عن أبي حنيفة وابن عمر وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق.
ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي التوقف حينئذ من المدارك تبعا للمحكي عن الفاضل في المختلف بل في المنتهى عن الشيخ أن فيه ترددا أحوطه الوجوب، ومن الغريب ما في