قال (1):) حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء (2).
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع (3).
وروي: إن كان بينهما أذرع (4) فلا بأس وإن كانت مبخرة (5) إذا كانت البئر أعلى (6) الوادي (7).
فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، أهريق المرق (8)، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطرت (9) (في القدر قطرة) (10) دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار.
وإن قطر خمر أو نبيذ (11) في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود