شبهة في حقه من حيث إن مخالفة السلطان تثير فتنة عظيمة، ومن كون القتل ظلما في علمه " وفي الأخير " فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص إلا أن يعتذر بتلك الشبهة، فيدرأ عنه، وتثبت الدية ".
قلت: لعل الظاهر وجوب الامتناع عليه والحاكم لا يكلفه بذلك بعد علمه بالحال، وحينئذ فلو باشر كان عليه القصاص، والله العالم.
الصورة (الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وهو أن لا تبقى حياته مستقرة) فلا إدراك ولا نطق ولا حركة له اختياريين (وذبحه الآخر فعلى الأول القود) لأنه القاتل (وعلى الثاني دية الميت) التي ستعرفها إن شاء الله، لأنه قطع رأس من هو بحكم الميت.
(ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح) يلحقه حكم الجرح أرشا أو قصاصا (والثاني قاتل، سواء كانت جناية الأول مما يقضي معها بالموت غالبا كشق الجوف والأمة أو لا يقضي به كقطع الأنملة) لأنه أي الثاني قطع سراية جراحة الأول بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا من مالك، فجعل الأول قاتلا إذا كانت جراحته تقضي بالموت ولو بعد يوم أو يومين مثلا، وهو واضح الضعف.
نعم لو فعلا معا وكان فعل كل منهما مزهقا فهما معا قاتلان، وكذا لو لم يكونا مزهقين ولكن مات بهما، ولو كان أحدهما المزهق دون الآخر فهو القاتل.
هذا وفي القواعد " ولو قتل مريضا مشرفا وجب القود " وهو كذلك، لصدق القتل عرفا، لكن في كشف اللثام " وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرة، لصدق القتل، والفرق بينه وبين من جنى عليه جناية لم تبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين عليه، وإنما نوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس، لا أن المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة