وعمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ، فيرثان مما عدا الدية على المختار كالنائم والساقط من غير اختيار، فما في كشف اللثام عن بعضهم - من منع الصبي والمجنون من الإرث بتعمدهما القتل لعموم " لا ميراث للقاتل " (1) ونحوه - واضح الضعف.
وكذا الراكب إذا وطأت دابته من يرثه بل والقائد والسائق، لكن عن الفضل والعماني التصريح بإرث الأولين، وبه في مثالي التأديب والاصلاح مع قولهما بمنع القاتل مطلقا وبمنع الإرث في الراكب، واختلفا في القائد والسائق، فمنعهما العماني، وورثهما الفضل، واتفقا على إرث من حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصيب به، ومال إليه في كشف اللثام، لعدم صدق القتل بذلك، بل عن الكليني والصدوق حكايته ساكتين عليه.
وفيه أن السبب كالمباشر كما صرح به جماعة، بل في الروضة اسناده إلى ظاهر المذهب، للعموم وضعف منع الاطلاق، ولذا يثبت القصاص والدية في السبب كالمباشرة، فالمتجه حينئذ المنع مطلقا إن كان عمدا، وإلا فمما عدا الدية خاصة على المختار.
والمشارك في القتل كالمنفرد، كما عن جماعة التصريح به، فيمنع مما يمنع منه المنفرد وإن لم يستقل بالتأثير لو انفرد.
وهل يشترط في المنع استقرار الحياة؟ استشكله العلامة، للشك في صدق اسم القتل معه، ونفاه الفخر فيما حكي عنه، تمسكا بالعموم، والحكم يتبع التفسير، فإن أريد بغير المستقر ما لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف يوم كما قالوه في الذبيحة فالحق عدم الاشتراط، لتحقق القتل معه قطعا، وإن أريد ما ينتفي معه النطق والحركة الاختياريان