فصلا وإن كان الاجماع متحققا على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ولو الحال المندوب منها، قال العلامة الطباطبائي:
لا تصلح الصلاة في اختيار * إلا من الثابت ذي القرار وذاك في القيام والقعود * فرض وفي الركوع والسجود يعم حال فرض فرض تلك الأربعة * والندب بالاجماع في فرض السعة وهي بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب لكن عدم ذكره هنا بالخصوص مع ذكره في الركوع والسجود وغيرهما ليس إلا لإرادتهم منه الوقوف الذي ينافيه الحركة فضلا عن المشي، ضرورة كونه بمعنى السكون يقال واقف: أي غير متحرك، وربما كان وصف القيام بالطول وتقدير مسافة ما بين القدمين بالشبر مثلا في بعض النصوص (1) وما يحكى من حال سيد الساجدين (ع) من أنه لا يتحرك منه إلا ما حركته الريح (2) ونحوها مشعرا به، فيدل على المطلوب في جميع النصوص (3) الدالة على الانتقال إلى الجلوس بتعذر القيام كما تنبه له العلامة الطباطبائي، فإنه بعد ما حكى عن المفيد ترجيح المشي قال:
ورجح القول به في التذكرة * وهو خلاف ظاهر المعتبرة بل لعله إلى هذا أو ماء الشهيد في دعوى ركنية القرار في القيام، ضرورة عدم مدخليته في أصل القيام، لصدقه على المضطرب، بل على الماشي قطعا، وإنما هو معتبر في الوقوف، فلا ريب حينئذ في رجحان القعود عليه، بل وكذا غير القعود من الأبدال كما نص عليه العلامة الطباطبائي، فقال: