والاشتغال.
4 - ما يبحث فيه عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية، من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي، وهو مباحث الأصول العملية العقلية، كالبراءة والاحتياط العقليين، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي على الحكومة (1).
التقسيم الثالث: ما ذكره السيد الصدر، وحاصله:
أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استدلاله الفقهي على أقسام:
1 - الدليل اللفظي: ويراد به كل دليل تكون دلالته على أساس الوضع اللغوي أو العرفي العام، فيشمل مباحث الألفاظ والدلالات، فالبحث فيها عن الدليلية اللفظية وتحديد مدلول ألفاظ عامة تعتبر عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي في أبواب فقهية متنوعة.
2 - الدليل العقلي البرهاني: وهو الدليل الذي تكون دلالته على أساس علاقات وملازمات واقعية تثبت بحكم العقل البديهي أو بواسطة برهان، وهو يشمل بحوث الملازمات العقلية الثابتة بين الأحكام، أو بينها وبين متعلقاتها، كبحث وجوب المقدمة واقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده، واجتماع الأمر والنهي، واقتضاء النهي للفساد، وبحوث اشتراط القدرة في متعلق التكليف، وإمكان أخذ القيود المختلفة في موضوع التكليف أو متعلقه، وغير ذلك من المسائل العقلية الأصولية.
3 - الدليل العقلي الاستقرائي: وهو الدليل القائمة دلالته على أساس حساب الاحتمالات الذي هو الأساس العام في الأدلة الاستقرائية، وهو يشمل مسألة حجية الإجماع والسيرة والتواتر، فإن دليلية مثل هذه الأدلة تكون استقرائية لا برهانية.
4 - الدليل الشرعي: وهو ما جعله الشارع دليلا لتشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشتبه، ويشمل بحوث الحجج والقواعد المقررة لإثبات الوظيفة العملية، وهو على قسمين:
أ - الأمارات: وتكون دليليتها على أساس الكشف والطريقية إلى الواقع، الذي يعني بحسب الروح ترجيح قوة الاحتمال في التزاحم بين الأحكام في مرحلة حفظ الملاكات.
ب - الأصول العملية: وتكون دليليتها على أساس ترجيح المحتمل في التزاحم المذكور.
5 - الدليل العقلي العملي: وهو كل كبرى عقلية تشخص الوظيفة تجاه الواقع المشكوك تعذيرا أو تنجيزا، فيشمل قاعدة البراءة العقلية، والاحتياط العقلي، والتخيير العقلي.
فكل هذه الأقسام تدخل في نطاق علم الأصول، لأنها عناصر مشتركة ومستعملة من قبل الفقيه كأدلة على الجعل الشرعي الكلي (1).