الأقوى الوجوب، أما لو علم بالتمكن وجب قطعا.
(و) من الفرض (أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة) كما نص عليه جماعة من الأصحاب، بل لا أعرف فيه خلافا محققا بين المتقدمين والمتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته، حيث عده من المستحبات، وإن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضا، كما أنه لعله الظاهر من حصر الشيخ في جمله الواجب في واحد، وهو دفنه، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، وربما ظهر من ابن سعيد في الجامع الوفاق في الثاني، والنزاع في الأول حيث قال: الواجب دفنه مستقبل القبلة، والسنة أن تكون رجلاه شرقيا ورأسه غربيا على جانبه الأيمن " انتهى وكيف كان فلا ريب أن الأقوى الأول، للاجماع المحكي في ظاهر الغنية بل صريحها المعتضد بنفي الخلاف فيه عن شرح الجمل للقاضي، بما في المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من أن عليه عمل الصحابة والتابعين كالتذكرة، إلا أنه أبدل الصحابة بالأصحاب وبالتأسي بالنبي المختار صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار (عليهم السلام) وبالصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأنه حضره الموت، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، فجرت به السنة " الحديث.
وظاهر السنة فيه الطريقة اللازمة لا الاستحباب، والمروي عن دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) (2) أنه " شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه قبره قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة،