____________________
المطلب الثالث في جنس المستباح قال قدس الله سره: كل ما لا يؤدي (إلى قوله) يحرم.
أقول: قال الشيخ في النهاية بالجواز وابن البراج وابن إدريس وهو اختيار المصنف وقال في المبسوط بالتحريم والأصح الأول إن كان مضطرا وقد تقدم تفسيره لإباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1) فيباح بالاضطرار كلما حرم تناوله لأن تحريمها أفحش إجماعا وإباحته تستلزم إباحة الأدون (لأنه) من باب التنبيه بإباحة (بالوجه خ ل) الأعلى والأفحش على إباحة الأدنى كدلالة إباحة الضرب على إباحة التأفيف (ولما رواه) محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال (إلى قوله) ثم أباحه للمضطر فأحله الله لهم وأباحهم تفضلا منهم عليه لمصلحتهم الحديث (2) ولما رواه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته (احتج) المانع بأن
أقول: قال الشيخ في النهاية بالجواز وابن البراج وابن إدريس وهو اختيار المصنف وقال في المبسوط بالتحريم والأصح الأول إن كان مضطرا وقد تقدم تفسيره لإباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (1) فيباح بالاضطرار كلما حرم تناوله لأن تحريمها أفحش إجماعا وإباحته تستلزم إباحة الأدون (لأنه) من باب التنبيه بإباحة (بالوجه خ ل) الأعلى والأفحش على إباحة الأدنى كدلالة إباحة الضرب على إباحة التأفيف (ولما رواه) محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال (إلى قوله) ثم أباحه للمضطر فأحله الله لهم وأباحهم تفضلا منهم عليه لمصلحتهم الحديث (2) ولما رواه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته (احتج) المانع بأن