حكاية الحال يجري مجرى العموم في المقال... " (1).
وقال الشهيد الثاني في مسألة وجوب غسل مس الميت: "... وقد تقرر في الأصول: أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، وإلا لزم الإغراء بالجهل " (2).
وقال صاحب الحدائق: "... قد تقرر عندهم: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال دليل على العموم في المقال... " (3).
وممن تمسك بها أيضا: ولد العلامة فخر الدين، والشهيدان، والمحقق الثاني، وصاحب المدارك، والسبزواري، والخوانساري، والإصفهاني، والطباطبائي، والنراقي، وصاحب الجواهر، والأنصاري، والهمداني، وغيرهم (4).
وأما الأصوليون فقد ذكروها في مباحث العام والخاص، لكنها حذفت منها بالآونة الأخيرة وإن استمر التمسك بها في الفقه وأرسلوها إرسال المسلمات.
وممن ذكرها من المتقدمين السيد المرتضى، فإنه أورد مضمون القاعدة وإن لم يسمها. قال: " إذا سئل (عليه السلام) عن حكم المفطر، فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام:
إما أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول: " كل مفطر فعليه الكفارة ".
والقسم الثاني - أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل (عليه السلام) عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول (عليه السلام): " عليه الكفارة " فكأنه قال: " من أفطر فعليه الكفارة ".
والقسم الثالث - أن يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل محل الفعل " (1).
ومثله قال الشيخ في العدة (2).
وسيأتي أن الفعل لا عموم فيه.
وممن تطرق إلى القاعدة في الأصول:
العلامة (3)، والشهيد الأول (4)، والشهيد الثاني (5)،