العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله قال قوم: يلزمه الثمن، لأنه باختياره بذل، وقال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل، لأنه مضطر إلى بذلها، فكان كالمكره عليها، وهو الأقوى عندنا " - خال عن التقييد بذلك، بل ظاهر تعليله وغيره القدرة عليها.
ومن هنا قال المصنف: {ولو قيل: تجب} الزيادة {كان حسنا} وتبعه غيره {لارتفاع الضرورة بالتمكن} من بذل العوض ولو زائدا فلم يجب على المالك بذله، لأنه غير مضطر حينئذ {و} لعله الأقوى.
نعم {لو امتنع صاحب الطعام والحال هذه} أي بذل المضطر الزيادة {جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب} لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة.
{ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء قال الشيخ} كما سمعته من عبارته: {لا يلزمه إلا ثمن المثل، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا، وفيه اشكال، لأن الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بامكان الاختيار} ولما عرفت من وجوب بذلها عليه، والله العالم.
{ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه} غير مضر بحاله {لم تحل} له {الميتة} بلا خلاف ولا إشكال، لعدم صدق الاضطرار، وإن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك " في تقديمه على الميتة مع القدرة أوجه: أحدها أنه لا يلزمه ولا بأس به مع الاضرار بالحال، أما مع عدمه فالمتجه تقديمه عليها، لعدم صدق الاضطرار.
{ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ولم يبذله وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة} لوضوح صدق الاضطرار في الأخير، أما الأول فوجه بأن الميتة محرمة لحق الله تعالى المبني على المساهلة، وبأن