فيه ظاهرا، بل صرح بنفيه بعضهم (1)، ويدل عليه كثير من الأخبار المتقدمة المصرحة بمثل قوله: فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صد على جنبه، وهكذا، فمتى عجز عن القيام منتصبا انحنى، وعن الانحناء جلس، وعنه اضطجع، وعنه استلقى.
ثم لو كان العجز عن القيام قبل القراءة أو في أثنائها، فهل يقرأ حال الانتقال أم يؤخرها إلى الجلوس؟
المشهور: الأول، للاستصحاب، وللمحافظة على القراءة في المرتبة العليا مهما أمكن، وحالة الهوي أعلى من القعود.
وقيل بالثاني (2)، لاشتراط القراءة بالاستقرار كما ينبه عليه رواية السكوني:
(في المصلي يريد التقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ) (3).
ويضعف بمنع كون الاستقرار من شرائط القراءة ووجوبه فيها - والرواية واردة في مورد خاص - بل هو من واجبات الصلاة المنتفية هنا قطعا وكان لازم وجوبه لها مقارنته للقراءة أيضا، والحاصل أن وجوبه حال القراءة إنما كان لأجل الصلاة وهو منتف هنا، لا لأجل القراءة.
كما يضعف دليل الأول بأن الاستصحاب لا يدل على وجوب القراءة، لعدم وجوبها أولا متصلا بل كان يجوز يسير فصل، وقد يحصل الانتقال في آن يسيرة لا تنافي توالي القراءة عرفا.
ووجوب المحافظة عليها في المرتبة العليا مطلقا ممنوعة، نعم يجب كونها في حال القيام مهما أمكن، وليس تمام حالة الهوي والانتقال قياما.
فإن كان مراد المشهور الجواز فهو كذلك، ويدل عليه الأصل والاستصحاب، وإن أريد الوجوب فهو فيما يصدق عليه القيام كذلك، وأما بعده