كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
أعين ومعاوية بن ميسرة: كان أبي إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه (1).
لأن ظاهره مواظبته عليه السلام، وهو يدل على فضله.
ثم المعروف من التربع ما صرح به الثعالبي في فقه اللغة من أنه: جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى (2). وذكر الأصحاب أن المراد هنا نصب الفخذين والساقين، وهو القرفصاء، وهو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام، ولا يأباه مادة اللفظ ولا صورته، وإن لم أظفر له بنص من أهل اللغة.
(و) الأفضل (يثني الرجلين) وفرشهما (راكعا) إن لم يقم له، للخبرين، وليتحقق أكمل الوجهين ورفع الفخذين للانحناء (والتورك متشهدا) كما في المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح (5)، لعموم دليل استحبابه، ويأتي إن شاء الله.
ونسبه المحقق في كتبه إلى القيل (6). وفي الجامع التربع فيه أيضا (7)، ولا أعرف وجهه.
(ولو عجز عن القعود) مستقلا قعد مستندا، فإن عجز عن الانتصاب فيه صلى منحنيا حسب ما أمكنه، فإن عجز عنه أصلا (صلى مضطجعا) بالنصوص والاجماع (على الجانب الأيمن) إن أمكنه كما عليه المعظم، فإن لم يمكنه فالأيسر كما في السرائر (8) والجامع (9).
وأرسل في الفقيه (10) عن النبي صلى الله عليه وآله، وأفاده قول الصادق عليه السلام في خبر عمار:

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٣، ب ١١ من أبواب القيام، ح ٤.
(٣) فقه اللغة: ص ١٩٣.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٠.
(٤) الوسيلة: ص ١١٤.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢١.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٦٣، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨١، المختصر النافع: ص ٣٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٧٦.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٣٤٩.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٧٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٦٢ ح 1037.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417