فيه قولان، والذي عليه الأكثر والأشهر هو الثاني - كما قيل - لأن ذكر الأهل في الآية إرشادي لا تعبدي (1).
رابعا - هل المبعوثان وكيلان من جهة الزوجين، أم حاكمان موليان من جهة الحاكم؟
فيه قولان مبنيان على أن الباعث هو الحاكم أو الزوجان، فعلى الثاني لا يكونان إلا وكيلين، وعلى الأول يحتمل الأمران، لكن الأكثر على أنهما حاكمان، لظاهر الآية (2).
وتترتب على كل منهما آثار تخصه.
خامسا - يجب على الحكمين الاجتهاد في النظر والبحث عن حالهما والسبب الباعث على الشقاق، والتأليف بينهما ما أمكن.
ثم إن رأيا أن الإصلاح هو الأصلح فعلاه، وإن رأيا أن الأصلح هو الفراق - على نحو الطلاق من قبل حكم الزوج أو بذل عوض الخلع من قبل حكم الزوجة - فهل يجوز لهما ذلك أو يتوقف على إذن الزوجين؟
فعلى القول بكونهما وكيلين، فيتبع ذلك نوع الوكالة، فإن كانت مطلقة تشمل مثل الطلاق والخلع فيجوز لهما فعله، وإلا فيتوقف على إذنهما.
وعلى القول بكونهما حكمين ففيه قولان أيضا مبنيان على:
أن مقتضى إطلاق الحكمية هو تسويغ ما يفعلانه من إصلاح أو طلاق.
وأن الطلاق يخص الزوج، للنبوي: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (1)، فلا بد من استئذانه (2)، وقيل: إنه المشهور (3).
سادسا - يشترط في الحكمين: البلوغ والعقل والإسلام، أما العدالة والحرية فاشتراطهما في صورة كونهما حكمين، واضح، وأما على فرض كونهما وكيلين، فلا، لعدم اشتراطهما في الوكيل، ويحتمل اشتراطهما إذا كانت الوكالة بنظر الحاكم (4).
سابعا - ينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة، خلوة غير محرمة، ليتعرفا ما عندهما وما فيه رغبتهما... (5).
" وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الإصلاح، فمن حسنت نيته فيما يتحراه أصلح الله مسعاه، وكان ذلك سببا لحصول مبتغاه، كما ينبه