(و) من ذلك يعرف استحباب أن (يكون خروجهم يوم الثالث) كما عن التذكر نسبته إلى علمائنا خلافا لما عن الشافعي فقال: رابع أيام الصيام (و) منه يعرف أيضا أنه (يستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين) ولذا اقتصر عليه جماعة، بل في الرياض نسبة ذلك إلى الأكثر، لكن قال المصنف: (فإن لم يتيسر ف) يوم (الجمعة) ولم نقف له على دليل بالخصوص، إلا أنه لا بأس به لشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء بل ورد (1) (أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة) ولعله لذا خير غير واحد بينهما، بل قيل: إنه المشهور بين المتأخرين، وأنه يظهر من التذكرة الاجماع عليه، بل عن المفيد وأبي الصلاح الاقتصار على الجمعة، كأنه لما ورد (2) في ذم يوم الاثنين، وأنه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج، وأن بني أمية تتبرك وتتشاءم منه آل محمد (صلى الله عليه وآله) لقتل الحسين (عليه السلام) فيه، حتى ورد أن من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر مع بني أمية، مع ترجيح ذلك على الخبرين المزبورين لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد عمل الأصحاب بهما، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالحلي وغيره وإن اختلفوا في الترتيب أو التخيير، بل لعل أحوط القولين منهما أقوالهما هذا مع إمكان حمل ذلك على من أراد الفعل بقصد التبرك بيوم الاثنين كما يفعله بنو أمية، والله أعلم.
(و) كذا يستفاد من التأمل في الخبرين المزبورين وغيرهما كخبر هشام بن الحكم (3) أنه يستحب أيضا (أن يخرجوا) في هذه الصلاة (إلى الصحراء) كما هو