(و) أما (من لم يره) ف (لا يجب عليه الصوم) للأصل وظاهر كثير من النصوص (إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما) فيجب الصوم حينئذ إجماعا أو ضرورة من الدين (أو يرى رؤية شايعة) على وجه تفيد العلم الذي هو مدار التكاليف، فيجب الصوم حينئذ بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة عدم اعتبار الزائد على ذلك، نعم إن لم يكن الشياع على الوجه المزبور بل كان مفيدا للظن كان المتجه عدم الاجتزاء به، للأصل السالم عن المعارض، وظاهر النصوص، خلافا للفاضل في التذكرة فاكتفى به، لمساواة الظن الحاصل من شهادة العدلين، بل حكاه في المدارك عن الشارح وغيره، قال:
واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل منه بقول العدلين ليتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة، إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة توقفه على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتها الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك، وليتحقق الأولوية المذكورة، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل، وإنما هو مستنبط، فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى، وهو باطل إجماعا، فلا دليل له حينئذ سوى معلومية الاكتفاء بالعلم في جميع التكاليف، فيكون الأمر دائرا مداره، وما أطنب به في الحدائق من الاستدلال عليه لصحيح محمد بن مسلم (1) وموثق عبد الله بن بكير (2) وخبر أبي العباس (3) وخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز (4) التي سيمر عليك بعضها المشتملة على تفسير الصوم للرؤية بما يؤل الشياع لا دلالة فيه على غير المفيد للعلم كما اعترف هو به، لعدم ذكر لفظ الشياع فيه نفسه حتى يستند إلى صدقه بدعوى