الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
[75] درس يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد، عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بها حاكم، لقول الصادق عليه السلام (1): صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
وفي رواية أبي أيوب (2) يعتبر خمسون مع الصحو، أو اثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة.
واجتزأ سلار (3) بالواحد في أوله، والمرتضى (4) وبرؤيته قبل الزوال، فيكون لليلة الماضية لرواية حماد (5)، وهي حسنة لكنها معارضة، وعمل بها الفاضل (6) في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام، والصدوق (7) جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين، ورؤية ظل الرأس فيه لثلاث، وتبعه الشيخ (8) إذا كان هناك علة، وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.

(١) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨ ج ٧ ص ١٨٣.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠ ج ٧ ص ٢٠٩.
(٣) المراسم: ص ٩٦.
(٤) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٠٢.
(٦) المختلف: ج ١ ص ٢٣٥.
(٧) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص 16.
(8) الاستبصار: ب 35 ج 2 ص 75.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست