المسألة (السادسة:) (تثبت ولاية القاضي ب) ما يثبت به غيرها من سماع إنشائها والاقرار به أو البينة على ذلك أو (الاستفاضة) التي تسمى بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه، خصوصا قبل حصول مقتضى الشك، بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما، وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضي الشك، أما معه فقد يشك فيه لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك.
(وكذا) غيرها أيضا مما جرت السيرة في أنه (يثبت بالاستفاضة) من (النسب) ولو من طرف الأم على الأصح (والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق) والرق ونحوها، لا لبعض ما ذكره غير واحد من الاعتبارات كعسر إقامة البينة عليها ونحوه مما لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي، بل للسيرة فيما قامت عليه منها مؤيدة بما قيل من أن المراد بظاهر الحكم في مرسل يونس (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) الاستفاضة، قال فيه: " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والمواريث، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " وفي