الحدائق (1).
لرواية زرارة: رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، قال: (تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم)، فقلت: فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: (وما هو؟) قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: (يصومه، فإنه حق لزمه) (2).
ورد ذلك تارة بضعف الرواية.
وأخرى بالشذوذ والندرة، صرح به في المعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى (3)، بل فيها: أنها خلاف الاجماع.
وثالثة بقصور الدلالة، إذ ليس فيه: أن يصوم العيد، وإنما أمر بصوم أشهر الحرم، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيام التشريق، ويجوز صومها في غير منى.
وفي الكل نظر:
أما الأول، فلأنها ضعيفة ببعض طرقها، ولها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب الديات (4)، مع أن ضعف السند عندنا (5) غير ضائر.
وأما الثاني، فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق والشيخ وابن حمزة.
وأما الثالث، فلبعده بالغاية، بل خلاف ظاهر الرواية.
نعم، يمكن ردها بمخالفة الشهرتين القديمة والجديدة، ومثلها ليس