سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزم.
(851) 4 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال:
فقال: يصوم فإنه حق لزمه.
(852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت: ما ذلك الحدث؟ فقال: القتل.
(853) 6 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.