تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٦
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزم.
(851) 4 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال:
فقال: يصوم فإنه حق لزمه.
(852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت: ما ذلك الحدث؟ فقال: القتل.
(853) 6 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.

(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311