" قل قتال فيه كبير " وذلك لا يقال إلا فيما هو محرم، محظور.
اللغة:
والصد، والمنع، والصدف واحد. صد يصد صدودا إذا صدف عن الشئ لعدوله عنه، وصددته عن الشئ، أصده صدا إذا عدلته عنه، ومنه قول تعالى:
" إذا قومك منه يصدون " (1) قرئ بالضم، والكسر. قال أبو عبيدة: يصدون يعرضون، ويصدون: يضجون، وذلك لأنهم، يعدلون إلى الصحيح. والصديد:
الدم المختلط بالقيح يسيل من الجرح. والصدد: ما استقبلك وصار في قبالتك، لأنه يعدل (2) إلى مواجهتك. والصدان: ناحيتا الشعب أو الوادي. والصداد:
ضرب من الجردان يعدل لشدة تحرزه. والصداد: الوزغ (3)، لأنه يعدل عنه استقذارا له، وأصل الباب العدول.
المعنى:
وقوله " والفتنة أكبر من القتل " معناه الفتنة في الدين، وهي الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام. وقال قتادة وغيره، واختاره الجبائي: إن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله: " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " (4) وبقوله: " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " (5) وقال عطا: هو باق (6) على التحريم. وروى أصحابنا: أنه على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة، فإنهم لا يبتدؤون فيه بالقتال، وكذلك في الحرم، وإنما أباح تعالى للنبي صلى الله عليه وآله قتال أهل مكة وقت الفتح، ولذلك قال صلى الله عليه وآله: إن الله أحلها في هذه الساعة، ولا يحلها لاحد بعدي إلى يوم القيامة. ومن لا يرى ذلك، فقد نسخ في جهته وجاز قتاله أي وقت كان.