لكن صرح بعضهم بحرمته وإن كان طاهرا، مثل الشهيد الثاني (1)، والفاضل النراقي (2)، وهو الظاهر من صاحب الحدائق (3).
وفصل صاحب الجواهر بين الدم الموجود مع السمك نفسه، بحيث لو أكل السمك لأكل الدم معه، وبين ما لو كان منفردا، فيحل الأكل في الصورة الأولى دون الثانية (4).
ولم يتعرض بعض الأصحاب (5) لدم السمك وإنما اكتفى بالقول بتحريم الدم ثم استثنى منه الدم المتخلف في الذبيحة، ولم يستثن غيره، ولذا استظهر صاحب المعالم - على ما نقل عنه صاحب الحدائق -:
من كلام الفقهاء: تحليل دم الذبيحة - المتخلف بعد الذبح - وتحريم غيره، وأنه صرح بعضهم بتحريم دم السمك بالخصوص (1).
و - دم غير السمك مما ليس له نفس سائلة، مثل دم البراغيث والضفادع والقراد ونحوها، والمعروف حرمة شربه - وإن ادعي الإجماع على طهارته (2) - لأنه من الخبائث، ولأنه جزء من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.
والاعتماد على الدليل الثاني، لأن الأول قد ناقشه جملة منهم، من جهة التشكيك في كونه من الخبائث (3).
نعم، لو وقع في الطعام واستهلك فيه بحيث لم تتميز أجزاؤه عن أجزاء الطعام، فيحل أكله، لقاعدة الاستهلاك.
راجع: استهلاك.
وهناك موارد أخرى يلزم البحث فيها، مثل البحث عن حلية الدم الموجود في البيضة، الناشئ من البحث عن طهارته ونجاسته، سوف نبحث عنه في عنوان " دم " إن شاء الله تعالى.