كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن (1) والشهيد (2) وظاهر النافع (3) والتبصرة (4).
وتردد في التذكرة قبل الاشتداد (5). ولعل ابن حمزة إنما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار (6).
ثم لا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه، إذ معه يطهر، كما يحل إجماعا إذا غلى بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية (7) والوسيلة (8).
وخبر عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (9). وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف (10) وأبي (11) سعيد (12)، ويأتي خلافه.
والغليان: هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى، كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه، فقال: القلب (13). والاشتداد: القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان.
وفسر في الذكرى بالشدة المطرية (14). وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام:

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٩.
(٢) البيان: ص ٣٩.
(٣) مختصر النافع: كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص ٢٤٧.
(٤) تبصرة المتعلمين: كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص ١٦٩.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٩.
(٦) الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص ٣٦٥.
(٧) النهاية ونكتها: كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٩.
(٨) الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص ٣٦٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٧.
(١٠) قواعد الأحكام: كتاب الصيد والذباحة في المايعات ج ٢ ص ١٥٨ س ١٠.
(١١) في س و م (وابني سعيد) وفي ص (بني) وفي ك (ابن).
(١٢) الجامع للشرائع: كتاب المباحات ص ٣٩٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٢٩ ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3.
(14) ذكرى الشيعة: ص 13 س 28.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575