كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان (1)، وليس فيما عندنا من نسخها وإن كان محتملا.
(ج: الكافر يجب عليه) الحج عندنا إذا استجمع شرائط الوجوب (ولا يصح منه) كسائر العبادات، وإن اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل.
(فإن أسلم وجوب الاتيان به إن استمرت الاستطاعة، وإلا) يستمر (فلا) يجب عليه، فإنه لا يستقر عليه وإن مضت على استطاعته في الكفر أعوام عندنا، فإن الاسلام يجب ما قبله.
(و) كذا (لو فقد الاستطاعة، قبل الاسلام أو (بعد الاسلام) قبل وقته (ومات قبل عودها لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به) كما لا يعتد بغيره من عباداته.
(و) إن أسلم في الأثناء (أعاده) أي الاحرام (بعد الاسلام) فإن أمكن العود إلى الميقات أو مكة للاحرام عاد له.
(فإن تعذر الميقات) ومنه مكة (أحرم من موضعه ولو بالمشعر) وتم حجة بإدراكه اختياري المشعر. وفي الشرائع: ولو بعرفات (2)، وكأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال.
وفي الخلاف: إن عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه، فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج، تم حجه (3). وكأنه يريد إذا تعذر عليه الرجوع.
(د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد) إلى الاسلام، كما قوي في المبسوط (4)، بناء على أن الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام أولا، لأنه ممنوع لظاهر النصوص، وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام.
(وكذا الحج) لو أتى به مسلما ثم ارتد لم يجب إعادته، كما قوى (5) في

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٦ س ٣٨.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٨ المسألة ٢٢٥.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٠٥.
(5) ليس في خ.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة