عياله على ما قدمناه، فإن كانت صناعته لا تقوم به، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله.
واختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار من المال، ويحرم عليه تملك (1) ذلك المال أخذ الزكاة، فقال بعضهم: إذا ملك نصابا من الذهب، وهو عشرون دينارا، فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة، وقال بعضهم: لا تحرم على من ملك سبعين دينارا. وقال بعضهم: لا أقدره بقدر، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤنته، طول سنته على الاقتصاد فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة، سواء كانت (2) نصابا، أو أقل من نصاب، أو أكثر من النصاب، فإن لم يكن بقدر كفايته سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة، وهذا هو الصحيح، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف.
ومن ملك دارا يسكنها بقدر حاجته، وخادما يخدمه، جاز له أن يقبل الزكاة، فإن كانت داره، دار غلة تكفيه ولعياله، لم يجز له أن يقبل الزكاة، فإن لم تكن له في غلتها كفاية، جاز له أن يقبل الزكاة.
وقد روي (3) أنه ينبغي، أن يعطى زكاة الذهب والفضة، للفقراء والمساكين المعروفين بذلك ويعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل، فإن عرف الإنسان من يستحق الزكاة، وهو يستحي من التعرض لذلك، ولا يؤثر أن تعلمه أنها من الزكاة، جاز لك أن تعطيه الزكاة، وإن لم تعلمه أنه منها، وقد أجزأت عنك، إذا نويت.
وإن كان لك على إنسان دين، ولا يقدر على قضائه، وهو مستحق له، جاز لك أن تقاصه من الزكاة، وكذلك إن كان الدين على ميت، جاز لك أن تقاصه منها، وإن كان على أخيك المؤمن دين، وقد مات، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة، وكذلك إن كان الدين على والدك، أو والدتك أو ولدك (4)، جاز لك أن