يقتل غير القاتل، أو يقتل أكثر من القاتل، أو يمثل بالقاتل، أو يقتل الرجل بالمرأة من دون رد فاضل الدية - فإن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كان المقتول امرأة وأراد وليها أن يقتص من القاتل وكان رجلا، فعليه أن يدفع إلى أولياء القاتل نصف ديته ثم يقتص منه - ونحو ذلك من موارد التفاضل، كقتل الحر بالعبد، وقتل جماعة، لاشتراكهم في قتل واحد من دون رد فاضل دياتهم (1).
ويشهد لذلك بعض النصوص:
فقد روى إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الله عز وجل يقول في كتابه:
* (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) *، فما هذا الإسراف الذي نهى الله عز وجل عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل. قلت: فما معنى قوله: * (إنه كان منصورا) * قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله، ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا " (2).
وروى أبو العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية - أعني: نصف دية المقتول - فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها، غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) * " (1).
ومن موارد الإسراف في القتل:
1 - المثلة بالقاتل: وقد تقدم في رواية إسحاق: أنها من الإسراف في القتل، وورد: " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) لما قتله ابن ملجم، قال:
احبسوا هذا الأسير وأطعموه، وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن مت فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به " (2).
2 - الاقتصاص من الحامل قبل وضع حملها:
قال صاحب الجواهر: " لا يقتص من الحامل حتى تضع، ولو تجدد حملها بعد الجناية وكان من زنا، بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، لكونه إسرافا في القتل، ولغير ذلك مما هو