____________________
عندي وصح لدي وحكمت بكذا لزم حكمه ووجب بقوله ولم يبحث عما صح به وقد يحصل به التهمة ونمنع أيضا تزكية نفسه وبالمعارضة بقضية ماعز (وفيه نظر) يأتي (واحتج المانع) منه في حقوقه تعالى بأنها مبنية على الرخصة والمسامحة.
وأما الثاني فهو أقسام (أحدها) تزكية الشهود قال الشيخ يحكم فيها بعلمه إجماعا وإلا لزم التسلسل أو الدور (ولأنه) يلزم تعطيل الأحكام أو فسق الحكام لأنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بحضرته ثم جحد الطلاق كان القول قوله بيمينه فإن حكم بغير علمه وهو استحلاف الزوج وتسليمها إليه فسق وإن لم يحكم له وقف الحكم وهكذا في العتق و باقي الأحكام وثانيها أنه إذا أقر عنده في مجلس حكمه وقضائه حكم إجماعا وأما إذا أقر سرا قيل يبني على القولين في القضاء بالعلم (وقيل) إن الخلاف إنما هو في ما إذا علم الواقعة لا بإقرار الخصم أما إقراره فلا خلاف في أنه يحكم به (وثالثها) الحدود والتعزيرات التي لا حق فيها لآدمي ففيه خلاف والمشهور المنع لما مر (ورابعها) حد القذف ففيه الخلاف ورجح بعض القائلين بالمنع في الحدود الحكم هنا لأن فيه حقا آدميا (وخامسها) القصاص و فيه الخلاف (وسادسها) الأموال والأكثر على الحكم وقد ظهر قولنا ودليله في الكل (وأما الثالث) فقيل لا بد معه من شاهدين وقيل شاهد واحد.
قال قدس الله سره: ولو شهد عنده (إلى قوله) القضاء.
أقول: وجه القرب أنه لو شهدا عند الحاكم بحكم غيره قبل وكذا إذا شهدا بحكمه عنده لأن الشهادة بحكم الغير فيه جهتا احتمال الحق وغيره وأما إذا شهد على نفسه ففيه عنده احتمال واحد وهو كذب الشهود وأما حكمة فعله والرجوع إلى فعل الانسان رجوع إلى يقين وخالف الشيخ في المبسوط في ذلك وقال لا تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا وعند
وأما الثاني فهو أقسام (أحدها) تزكية الشهود قال الشيخ يحكم فيها بعلمه إجماعا وإلا لزم التسلسل أو الدور (ولأنه) يلزم تعطيل الأحكام أو فسق الحكام لأنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بحضرته ثم جحد الطلاق كان القول قوله بيمينه فإن حكم بغير علمه وهو استحلاف الزوج وتسليمها إليه فسق وإن لم يحكم له وقف الحكم وهكذا في العتق و باقي الأحكام وثانيها أنه إذا أقر عنده في مجلس حكمه وقضائه حكم إجماعا وأما إذا أقر سرا قيل يبني على القولين في القضاء بالعلم (وقيل) إن الخلاف إنما هو في ما إذا علم الواقعة لا بإقرار الخصم أما إقراره فلا خلاف في أنه يحكم به (وثالثها) الحدود والتعزيرات التي لا حق فيها لآدمي ففيه خلاف والمشهور المنع لما مر (ورابعها) حد القذف ففيه الخلاف ورجح بعض القائلين بالمنع في الحدود الحكم هنا لأن فيه حقا آدميا (وخامسها) القصاص و فيه الخلاف (وسادسها) الأموال والأكثر على الحكم وقد ظهر قولنا ودليله في الكل (وأما الثالث) فقيل لا بد معه من شاهدين وقيل شاهد واحد.
قال قدس الله سره: ولو شهد عنده (إلى قوله) القضاء.
أقول: وجه القرب أنه لو شهدا عند الحاكم بحكم غيره قبل وكذا إذا شهدا بحكمه عنده لأن الشهادة بحكم الغير فيه جهتا احتمال الحق وغيره وأما إذا شهد على نفسه ففيه عنده احتمال واحد وهو كذب الشهود وأما حكمة فعله والرجوع إلى فعل الانسان رجوع إلى يقين وخالف الشيخ في المبسوط في ذلك وقال لا تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا وعند