النبي صلى الله عليه وآله (1) لما عز (2).
الخامس عشر: أن يجلس الخصمان بين يديه، ويجوز قيامهما لا قيام أحدهما، إلا مع كفره وإسلام الآخر.
السادس عشر: أن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (3). ولا يتولى البيع والشراء لنفسه، ولا يحضر وليمة الخصوم ولا يرتب شهودا.
السابع عشر: إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحب أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما، أو يأمر من يقول ذلك. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.
الثامن عشر: أن لا يشفع في إسقاط حق أو إبطال دعوى، ولا يضيف أحد الخصمين. ويستحب (4) عيادة المرضى، وشهود الجنائز كغيره وأبلغ.
التاسع عشر: أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي إن أمكن.
العشرون: أن يسأل عن التزكية سرا، لأنه أبعد من التهمة. وإذا مضت مدة على المزكى يمكن تغيره فيها استحب تجديد السؤال، ولا يقدر لستة أشهر.
[135] درس وأما الواجبة فثلاثة عشر:
الأول: أعداء المستعدي على الحاضر، وإن لم يحرر دعواه ولم يعلم بينهما