برب المصحف، كان ذلك يمينا صحيحة.
واليهودي والنصراني والمجوسي وسائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله تعالى، وبأسمائه. فإن علم الإمام أو الحاكم أن استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشئ من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال، جاز له أن يحلفهم به.
ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه.
ولا تنعقد اليمين إلا بالنية والضمير. فمتى تجرد من النية، كان لغوا. والنية إنما يراعى فيها نية المستحلف إذا كان محقا.
وإذا كان مبطلا، كانت النية نية الحالف. ويمين المكره والغضبان والسكران غير منعقدة، إلا أن يكون في شئ من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين.
والاستثناء في اليمين جائز، إذا تعقب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدة، ويكون متصلا باليمين. فإن تراخى زمانا طويلا، فلا تأثير له. وإذا حلف علانية، فليستثن علانية.
وإذا حلف سرا، فليستثن مثل ذلك. ومتى استثنى الإنسان في يمينه، ثم خالفه، لم يكن عليه شئ، لأنها يمين موقوفة.
ولا يجوز لأحد أن يحلف إلا على ما يعلمه. وإذا علمه، جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا. إلا أنه يستحب له أن يتجنب اليمين على القليل، وإن كان مظلوما. بل يبذل من نفسه مقدار