وخبر سلام بن المستنير (1) عن أبي جعفر عليه السلام " في قول الله (2) ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. الآية فقال: إن الله عز وجل لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: وأراه إياها، قال آدم لربه:
كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم، فوكلهما لله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال:
وقد قال الله عز وجل لنبيه في الكتاب (3): ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أن لا أفعله، فتسبق مشيئة الله أن لا أفعله فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله عز وجل لنبيه (4) واذكر ربك إذا نسيت، أي استثن مشيئة الله في فعلك ".
* (و) * كيف كان فالمشهور على ما اعترف به غير واحد: أنه * (يشترط في الاستثناء النطق، ولا يكفي النية) * لا طلاق الأدلة وعمومها المقتصر في تقييدها وتخصيصها على المتيقن الذي هو النطق دون غيره، خصوصا بعد البناء على أن الحكم تعبدي محض، خلافا للفاضل في المختلف فاكتفى بها، وتبعه في كشف اللثام، لما عرفت من اعتبار النية في انعقاد اليمين، فإذا لم ينو فعل القسم عليه إلا معلقا بالمشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقا، فلم ينعقد إلا معلقا بها، وفي الدروس " ولا تكفي النية وإن اقترنت باليمين، قاله في المبسوط وتبعه ابن إدريس، وفي النهاية يكفي إن حلف سرا، وفي المختلف يكفي مطلقا، وهو قوي، وعليه حمل رواية عبد الله بن ميمون (5) جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما ".
وفيه أن الاستثناء المزبور عند القائل به لا يتقيد بالمدة المزبورة، ودعوى