____________________
وفيه دلالة على جواز تجزي الاجتهاد، لقوله: (يعلم شيئا)، وهو نكرة.
قال طاب ثراه: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.
أقول: إذا قامت البينة عند الحاكم، أو أقر الخصم عنده سرا في مجلس قضائه وغيره بما يوجب حكما، حكم قطعا، وإن لم يتفق أحدهما، بل علم ما يوجب الحكم فهل يحكم بعلمه؟
فنقول: أما بالنسبة إلى جرح الشهود، وتعديلهم، فإنه يحكم بعلمه إجماعا، وإلا لزم التسلسل، أو الدور، أو تعطيل الأحكام، والكل باطل.
وما عدا ذلك هل يحكم فيه بعلمه؟ فالذي يظهر أن للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحكم مطلقا، سواء كان إمام الأصل أو غيره، وسواء كان الحق لله أو لآدمي، وهو مذهب الشيخ (1) والمرتضى (2) وأبي الصلاح (3) واختاره المصنف (4)
قال طاب ثراه: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.
أقول: إذا قامت البينة عند الحاكم، أو أقر الخصم عنده سرا في مجلس قضائه وغيره بما يوجب حكما، حكم قطعا، وإن لم يتفق أحدهما، بل علم ما يوجب الحكم فهل يحكم بعلمه؟
فنقول: أما بالنسبة إلى جرح الشهود، وتعديلهم، فإنه يحكم بعلمه إجماعا، وإلا لزم التسلسل، أو الدور، أو تعطيل الأحكام، والكل باطل.
وما عدا ذلك هل يحكم فيه بعلمه؟ فالذي يظهر أن للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(أ) الحكم مطلقا، سواء كان إمام الأصل أو غيره، وسواء كان الحق لله أو لآدمي، وهو مذهب الشيخ (1) والمرتضى (2) وأبي الصلاح (3) واختاره المصنف (4)