ومن ذلك يعلم ضعف القول بالرجوع بالمهر على الولي مع عدم الفسخ، خصوصا مع اقتضاء التعليل المقتضي لذلك أنه يرجع عليها لو فرض مباشرتها للنكاح بنفسها من غير ولي، ويلزم منه استدامة استحلال الانتفاع ببضعها من غير عوض، وهو خلاف المعلوم نصا وفتوى في غير المقام، كما أن منه يعلم شذوذ مفاد الأخبار المزبورة، ضرورة عدم ثبوت القول بالرجوع بالمهر على الولي مع الفسخ من الصدوق وأبي علي، بل ظاهر الخبر المذكور سندا لهما عدم الصداق لها، واقتصار الشيخ وغيره على الرجوع بالمهر من غير فسخ، وقد عرفت أنه خلاف ظاهرها، فتكون حينئذ شاذة لم يفت أحد بمضمونها، وبذلك يعلم قصورها عن معارضة قاعدة اللزوم واستصحابه، خصوصا في النكاح الراجح فيه جهة اللزوم بدليل عدم صحة اشتراطها الخيار فيه، على أنه ربما لا يكون غرور من الولي بذلك، ولا نقص في المعارضة التي وقعت منه، ضرورة عدم مدخلية الزنا السابق في نقص الانتفاع بالبضع الذي هو المقابل بالمهر، فيقوى حينئذ عدم الفسخ وعدم الرجوع بالمهر أصلا، ولو قيل بأن له الفسخ في خصوص المهر والرجوع إلى مهر المثل مع فرض نقصانه عن المسمى كان وجها، والله سبحانه هو العالم.
المسألة (الثالثة) (لا يجوز التعريض بالخطبة) بالكسر ولو معلقة على فراق الزوج لذات البعل، بل ولا (لذات العدة الرجعية) من غير الزوج (لأنها زوجة) حكما فضلا عن التصريح إجماعا محكيا من غير واحد إن لم يكن محصلا، وهو الحجة مضافا إلى ما في ذلك من منافاة احترام العرض المحترم كالمال والدم، ومن إفساد الامرأة على زوجها الذي ربما أدى إلى سعيها بالتخلص منه ولو بقتله بسم ونحوه كما وقع لجعيدة بن الأشعث زوجة الحسن عليه السلام لما خطبها معاوية بن أبي سفيان