قال: وقوله عليه السلام: كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا (1).
قلت: وأما تأخر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن، وتبادر الأهل من نسائها، والتصريح بهن في خبر أبي بصير (2). ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على الاكتفاء ببعض النساء (3) كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا، وربما تعسر أو تعذر اعتبار حال الجميع، مع أن اعتبار الجميع يوجب اعتبار الأحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد، وخلافه ظاهر.
نعم في خبر ابن مسلم: فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (4).
ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف، ويمكن إرادة الاختلاف المزيل للظن، فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد (5)، ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به (6).
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنها مع الاختلاف ينتقل إلى الأقران لا إلى الأكثر من الأقارب، فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران، وكذا الأقران مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر. ثم قال: الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها. ثم قال: لو كانت بعض الأقارب تتحيض بست والآخر بسبع، احتمل الرجوع إلى الأقران، لحصول الاختلاف، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط (7).
(فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة