وإذا كان المهر جارية وكانت في يد الزوج فأعتقها لم يصح عتقه لها فإن طلقها بعد ذلك، كان له نصفها ولم يصح عتقه كما ذكرناه، وإن كانت المرأة هي التي أعتقتها جاز عتقها فيها فإن طلقها قبل الدخول كان له الرجوع عليها بنصف قيمتها.
وإذا أصدقها نخلا أو شجرا ولم يسلم ذلك إليها حتى أثمرت في يده فجعل الثمر في " براني " (1). أو " جرار " أو " حوب " أو " قرب " أو " جلال " أو ما جرى مجرى ذلك كان لها أخذه، وكان له نزعه من تلك الأوعية إن كان نزعه لا يضر بالثمر فإن كان إذا نزع نقص الثمر، كان لها أن تأخذه وتنزع عنه الأوعية وتأخذ ما نقص لأنه تعدى ما فيه إلا أن يتطوع بتلك الأوعية فلا تأخذ منه غير ذلك.
وإذا عقد الرجل نكاح المرأة في السر ثم عقداه في العلانية بمهر يخالف الأول، كان الثابت هو الأول، وإذا اتفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد، فقالت له المرأة حملتي في حال العقد بذكر ما هو أكثر منه فذكر ذلك لزمه ما عقد به العقد ولم يلتفت إلى ما تواعدا به لأن العقد وقع صحيحا سرا كان أو علانية.
وإذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف، كان العقد والمهر الصحيحين، وكان لكل واحدة منهن ربع الألف.
وإذا عقد لولده على امرأة وأصدقها صداقا، فإن كان الولد موسرا كان المهر في ذمته دون والده، لأن النكاح له، وإن كان الولد معسرا كان ذلك لازما للوالد.
وإذا طلقها الولد قبل الدخول بها، فإما أن يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض فإن كان مقبوضا عاد نصفه إلى الولد دون الوالد، لأن الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق وقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه، ثم قضى ما لزم ولده من الصداق بمال الولد فكأن الولد أصدق وأقبض فإذا طلقها عاد