____________________
ومداومتهم عليهم السلام، مع عدم العلم بوجه الوجوب، لا يفيد الوجوب كما هو ثابت: وفعلهما في البيانية مع القول غير ثابت:
وقال في المنتهى قال علم الهدى في المصباح: هو من وكيد السنن، حتى روى: أنه من تركها عامدا أعاد: وقال ابن الجنيد هو مستحب.
ويمكن أن يستدل عليه: بالأصل، والأوامر المطلقة بالقراءة والصلاة، و ظاهر قوله تعالى (ولا تجهر) الآية، حيث يقتضي الاكتفاء بالتوسط في مطلق الصلاة، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (1) هذه أصح، حيث لا غبار في الرواة (2) مع الاسناد، وأدل: لأن رواية زرارة يحتمل الاستحباب، ويؤيده قوله: ((فيما لا ينبغي)) وهو ظاهر في الاستحباب: ويكون (نقص) بالمهملة، فيكون المراد نقص ثوابه، ويؤيده (وقد تمت) فإنه في مقابل النقص، و (النقص) ليس بصريح في البطلان، لأنه غير دال على التفصيل المطلوب المشهور، وهو ظاهر، ويكون الإعادة للاستحباب، لا الوجوب، وهو كثير، ويكون من المبالغة في السنن كما هو المتعارف:
ويؤيده عدم قوة دليل الوجوب بحيث يفيد.
وأيضا الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا في ترك الواجبات و الشرايط. بل يجعلونه أسوء من الناسي، لضم التقصير في التحصيل: فالحمل على الاستحباب محتمل واضح.
ويبعد حمل الثانية مع ما مر على التقية، على أن مذهب بعضهم موافق لنا على ما نقل في المنتهى (3) فلا الجاء إلى التقية، وأيضا مؤيد بقول أكثر
وقال في المنتهى قال علم الهدى في المصباح: هو من وكيد السنن، حتى روى: أنه من تركها عامدا أعاد: وقال ابن الجنيد هو مستحب.
ويمكن أن يستدل عليه: بالأصل، والأوامر المطلقة بالقراءة والصلاة، و ظاهر قوله تعالى (ولا تجهر) الآية، حيث يقتضي الاكتفاء بالتوسط في مطلق الصلاة، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (1) هذه أصح، حيث لا غبار في الرواة (2) مع الاسناد، وأدل: لأن رواية زرارة يحتمل الاستحباب، ويؤيده قوله: ((فيما لا ينبغي)) وهو ظاهر في الاستحباب: ويكون (نقص) بالمهملة، فيكون المراد نقص ثوابه، ويؤيده (وقد تمت) فإنه في مقابل النقص، و (النقص) ليس بصريح في البطلان، لأنه غير دال على التفصيل المطلوب المشهور، وهو ظاهر، ويكون الإعادة للاستحباب، لا الوجوب، وهو كثير، ويكون من المبالغة في السنن كما هو المتعارف:
ويؤيده عدم قوة دليل الوجوب بحيث يفيد.
وأيضا الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا في ترك الواجبات و الشرايط. بل يجعلونه أسوء من الناسي، لضم التقصير في التحصيل: فالحمل على الاستحباب محتمل واضح.
ويبعد حمل الثانية مع ما مر على التقية، على أن مذهب بعضهم موافق لنا على ما نقل في المنتهى (3) فلا الجاء إلى التقية، وأيضا مؤيد بقول أكثر