من العشاء) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في صريح الغنية وعن الخلاف وعن ظاهر غيرهما، بل يمكن تحصيل الاجماع، إذ لم نجد فيه خلافا ولا حكي إلا من الإسكافي والمرتضى (رحمه الله) في المصباح، وهما - مع معلومية نسبهما، بل لم يعتد بخلاف الأول منهما في كثير من المقامات، كما أن الأستاذ الأكبر أنكر ظهور المحكي عن الثاني فيما نسب إليه، كما يومي إليه نقل الشيخ وأبي المكارم الاجماع مع عظمة السيد عندهما، واعتناؤهما خصوصا الثاني منهما بأقواله، ويؤيد ذلك أيضا ما عن السرائر من نفي الخلاف بيننا في عدم جواز الجهر بالقراءة والاخفات وغير ذلك، لكن الانصاف أن إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسف، قال: (إنه من وكيد السنن حتى روي أن من تركه عامدا أعاد) - لا يقدحان في تحصيل الاجماع بناء على كثير من طرقه، على أنه قد تحقق انعقاده في كثير من الأزمنة المتأخرة عن زمنهما حتى استقر المذهب واتفقت الكلمة إلى هذه الأزمنة المتأخرة، فصدر من بعض أصحابنا ما يقتضي الميل إليه أو التعويل عليه، لكنه قد سمعت غير مرة أن خلاف أمثالهم غير قادح بعد معلومية أن صدور ذلك لخلل في الطريقة.
وكيف كان فالحجة عليه مضافا إلى ما سمعت صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (ع) (في رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) ضرورة ظهور النقض بالضاد المعجمة كما هو الموجود في كتب الأصول والفروع في البطلان الذي هو لازم الوجوب كالأمر بالإعادة، بل هو كذلك وإن قرئ بالصاد أيضا كما احتمله بعض متأخري المتأخرين، لأنه هو مقتضى النقصان حقيقة، خصوصا بعد تعقيبه بما عرفت،