في المسلم الحر والذمي والمملوك كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (- لا كفارة على الجاني) عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح، خلافا للمحكي عن الشافعي فأوجبها فيما وجب فيه غرة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده، وهو واضح الضعف، وما عن أبي علي - من أنه إن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة - غير مخالف، لعدم صدق القتل في الفرض فالأصل حينئذ بحاله.
هذا كله في الجنين قبل ولوج الروح فيه (و) أما (لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى) في الحر المسلم والذمي بلا خلاف ولا إشكال، لما سمعته من النصوص (1) المعتضدة بالعمومات.
ولو كانت مملوكا فقيمته حين سقوطه، خلافا للعماني والإسكافي فقالا إن مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر قيمة أمه وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه لخبر أبي سيار (2) كما في الكافي، وعبد الله بن سنان كما في الفقيه، وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه " ولكن ضعفه مع عدم الجابر يمنع من العمل به، مع احتماله التقويم بذلك.
فالأصح ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين المملوك وغيره،