خبرا يوسف بن إبراهيم المتقدمان آنفا " وفيه أنه إن كان المدار على العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى التي ادعى تبادرها فيما عرفت - بل صريح النصوص أو ظاهرها اعتبار كون تمام السدى أو اللحمة غير حرير - وجب حمل إطلاق خبر إسماعيل ومفهوم الحصر والوصف عليه، نعم التحقيق ما عرفت من أن هذه العبارة الشائعة مراد منها التمثيل، كما يشعر به الكاف في عبارة الفاضل وغيره، بل الظاهر إرادته من الخلط أيضا في خبر إسماعيل، وإلا فالمدار على المستفاد من مفهوم الحصر والوصف وغيرهما من رفع المحضية والابهامية عرفا الموافق للأصول، بل والفتاوى مع التأمل والتدبر من رفع المحضية والابهامية عرفا، فلو فرض الارتفاع بما لا يصدق مع الخلط وإن كان نادرا جاز لبسه والصلاة فيه.
نعم لا عبرة بما لا يرفعها كما في الأمثلة التي ضربها في الكشف عدا المنسوج طرائق منها والمموه إن أراد ما فرضناه من الكلبدون بناء على أنه منسوج من الفضة والحرير، وكما في الخليط المستهلك الذي لا يرفع صدق كونه لباس حرير محض حقيقة لا على وجه التسامح العرفي الذي هو ليس من الحقائق العرفية، فلا يجدي الهلاك بالنسبة إلى اسم الحريرية دون المحضية، وكأن هذا هو مراد من صرح من الأصحاب بعدم اعتبار المستهلك، وما عساه يظهر من بعض العبارات - من أنه يجدي المستهلك الذي لا يرفع صدق الحريرية - محمول على إرادة ما ذكرنا من الحريرية المحضة، ودعوى أنه لا استهلاك إلا على وجه التسامح بالنسبة إلى المحضية يدفعها التأمل في مصاديق ذلك عرفا، وما عن السرائر - من أنه يجوز وإن كان أكثر بعد أن يكون منسوبا إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وأمثال ذلك - ليس منعا من فرض الاستهلاك، بل يمكن أن يكون مراده بذلك اعتبار عدم الاستهلاك كقول غيره: " يجزي ولو كان الخليط عشرا " بل