* (و) * كذا يجوز التيمم ب * تراب القبر) * عندنا وإن نبش، بل وإن تكرر نبشه ما لم يعلم نجاسته بالدم أو الصديد المصاحب له أو غير المصاحب مع نجاسة الميت ونحوهما، لصدق اسم الصعيد بل الطيب، للطهارة شرعا، والصديد مع عدم الدم من الميت الطاهر بالتغسيل طاهر، فلا يقدح اختلاطه مع استهلاكه، فما في الذكرى من أنه لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب محل تأمل، أو ينزل على ما لا ينافي المطلوب، واحتمال التمسك له بانتفاء الطيب حينئذ فيه ما عرفت. ثم قال: " وفي اللحم والعظم نظر، للطهارة بالغسل، وعلى قول المبسوط ينبغي المنع، نعم لو كان الميت نجسا منع " انتهى. قلت: لا تأمل في الجواز مع الاستحالة ترابا، وعدم العلم بنجاسة التراب بالصديد، ولعله يريد الاختلاط بدون الاستحالة، فيكون من مسائل الامتزاج، وأتي الكلام فيها إن شاء الله.
* (و) * كذا يجوز * (بالتراب المستعمل في التيمم) * بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها الاجماع صريحا وكشف اللثام ظاهرا للأصل والصدق، فما عن الشافعي في أصح قوليه من المنع لا ينبغي أن يصغى إليه، كدليله القياس على الماء المستعمل في رفع الحدث، إذ هو - مع بطلانه في نفسه أولا، وفي المقيس عليه على الأصح عندنا ثانيا - قياس مع الفارق، لتحقق رفع الحدث بالماء بخلافه، ولعله لذا وافقنا أبو حنيفة وأصحابه عليه.
ومن المستعمل الملتصق بأعضاء التيمم إجماعا في التذكرة، بل والمتساقط منها كالمتقاطر مما غسل به من الماء، لتحقق ماهية الاستعمال به، بل لعله المنساق إلى الذهن قبل الأول، فما في التذكرة من احتمال العدم ضعيف، نعم قد يشكل في المنفوض والمتساقط من اليدين بعد الضرب قبل المسح به وإن صرح به بعضهم، بل في الذكرى وجامع المقاصد أنه فسر به، وبالممسوح به من غير نقل خلاف فيه أو إشكال لعدم تحقق الاستعمال قبل المسح به سيما بعد حكاية الاجماع فيهما، وفي التذكرة على خروج المضروب