من الأخبار، ومعارضته للاجماع المنقول - غير صريح في ذلك، بل ولا ظاهر، لعدم استلزام ذلك الجلوس فيه منه (عليه السلام) كذلك، مع احتمال كون البناء على القبلة دون محل التغوط، بل ينبغي القطع بذلك، لأنه لا كلام في كون ذلك مرجوحا، وهم منزهون عن الاستمرار عليه، وكيف يتخيل أنهم (عليهم السلام) يأمرون الناس ويؤكدون غاية التأكيد على تعظيم القبلة وإجلالها مع أنهم لا يفعلون ذلك، ويضعون الكنيف في دورهم لهم ولعيالهم وخدامهم وضيوفهم، كلا إن ذلك ممنوع، وعبارة المفيد وإن اقتضى ظاهرها الإباحة لكن قد عرفت الكلام فيها، ولم ينقل عن ابن الجنيد الحكم في البناء، مع أن هذا الراوي قد روى عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: سمعته يقول: " من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " على أن قوله ثم ذكر فانحرف فيه إشعار أنه لا ينبغي أن يقع منه حال العمد، وأيضا قوله في خبر عيسى إذا دخلت المخرج ظاهر في الأبنية، وكذلك مرسل علي بن إبراهيم فتأمل.
وكيف كان فلا ينبغي الشك في المسألة، فما وقع من بعض المتأخرين من النزاع في هذا الحكم إنما نشأ من سوء الطريقة، والظاهر خروج الاستبراء والاستنجاء عن هذا الحكم، وكذلك الخارج منه اتفاقا، والمسلوس والمبطون، لعدم ظهور تناول الأدلة لمثل ذلك، بل قد يدعى ظهور العدم، لظهورها في التخلي، كقوله إذا دخلتم المخرج وأين يضع الغريب ونحو ذلك، نعم قد يدل خبر عمار (2) على مساواة حكم الاستنجاء قال: سألت الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط " ولكن دعوى ظهوره في المقام ممنوعة، إذ لم يعلم إرادة السائل من الكيفية ماذا فتأمل.