كانت إما مخصوصة بموارد أو غير عامة، وعديت بعدم القول بالفصل، وهو هنا موجود.
وأما إطلاق رواية العيص (1)، فمع قصورها عن إفادة الوجوب - كما مر - فبالأخبار المذكورة مقيد.
وهل هذا الماء نجس معفو عنه في المباشر كالمنتهى (2)، والذكرى (3) أو طاهر، كالأكثر؟
الثابت من الأخبار الثلاثة، وسائر ما ورد بخصوص المقام، ليس أزيد من الأول.
وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته، لجواز كونه نجسا غير منجس.
ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل: " أن الماء أكثر من القذر " (4).
وهل هو مطهر من الخبث والحدث؟ الظاهر نعم، وفاقا للأردبيلي (5)، والحدائق (6)، لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج.
ومنهم من لم يجعله مطهرا مطلقا (7)، وهو مبني على القول بالعفو، وقد عرفت ضعفه.
ومنهم من يرفع به الخبث، دون الحدث، وهو مذهب والدي - رحمه الله -، ولم يظهر له دليل، سوى نقل الاجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما