____________________
حيث وجب بتكرر الجنابة لأنها علة فيه وموجبة له (1).
وتأوله في " السرائر " بأنه قال ذلك دافعا للخصم وملزما له بما يلتزم به من مذهبه ورادا عليه بما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشرعيات وليس ذلك مذهبا له (2).
قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: وتنزيل عبارته على أن المراد العلية بعد دخول الوقت غير بعيد بعد ما سمعت من حقيقة مذهبه (3).
ثم ما يجب له الوضوء مما ذكر هو الصلاة الواجبة ووجوب الغسل لها بديهي.
وأما الطواف الواجب ففي " المفاتيح " أن وجوبه له من الضروريات (4). ونقل عليه الاجماع في " النهاية (5) " للمصنف و" الذخيرة (6) " وحكي (7) نقله عن " الدلائل ".
وأما وجوبه للمس فقد نقل عليه الإجماع في " الروض (8) وشرح الموجز (9) " وفي " الذكرى (10) " إجماع علماء الإسلام إلا داود. وفي " المعتبر (11) والمنتهى (12) " أنه
وتأوله في " السرائر " بأنه قال ذلك دافعا للخصم وملزما له بما يلتزم به من مذهبه ورادا عليه بما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشرعيات وليس ذلك مذهبا له (2).
قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته: وتنزيل عبارته على أن المراد العلية بعد دخول الوقت غير بعيد بعد ما سمعت من حقيقة مذهبه (3).
ثم ما يجب له الوضوء مما ذكر هو الصلاة الواجبة ووجوب الغسل لها بديهي.
وأما الطواف الواجب ففي " المفاتيح " أن وجوبه له من الضروريات (4). ونقل عليه الاجماع في " النهاية (5) " للمصنف و" الذخيرة (6) " وحكي (7) نقله عن " الدلائل ".
وأما وجوبه للمس فقد نقل عليه الإجماع في " الروض (8) وشرح الموجز (9) " وفي " الذكرى (10) " إجماع علماء الإسلام إلا داود. وفي " المعتبر (11) والمنتهى (12) " أنه