في التذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد وعن الوسيلة والسرائر، وهو ظاهر المبسوط والمعتبر والمنتهى وغيرها، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب وإن اختلف في تفسيره ففي التنقيح المراد به اللون، لأنه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بد له من محل جوهري يقوم به، إذ الانتقال على الاعراض محال، فوجود اللون دليل على وجود العين، فيجب إزالته، وفيه - مع منع كونه لا بد له من محله الأولي، بل يكفي فيه وجود محل جوهري يقوم به، كالرائحة فإنها تكتسب من المجاورة - إن اللون معفو عنه في سائر النجاسات فهنا بطريق أولى، بل لا يعد عرفا ولا لغة مثل هذه الأجزاء على تقدير تسليم وجودها أنها من الغائط، وكأنه أخذه من قول الكاظم (عليه السلام) (1) لأم ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: " اصبغيه بمشق " فإن الظاهر أن المراد بالأثر فيه اللون، لكنه مأخذ ضعيف، بل كيف يتخيل أن بقاء الألوان دليل على بقاء الأعيان التي يجب إزالتها، مع اشتهار الصبغ سابقا بخرء الكلاب ونحوه، وعن الأردبيلي استظهار كون الأثر بمعنى الرائحة، وجعل إزالتها مستحبة مع عدم بقاء الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة، وفيه أن لفظ الأثر إنما وقع في كلام الأصحاب وإلا فليس في السنة له أثر، وأكثر كلامهم على خلاف ذلك، لأن منه ما هو صريح في أن الأثر غير الرائحة كعبارة المصنف ونحوها، لقوله ولا عبرة بالرائحة، ومنه ما هو ظاهر كالصريح في ذلك أيضا، وكيف وقد أجمعوا على عدم وجوب إزالة الرائحة، وصرحوا بوجوب إزالة الأثر، بل جعلوه حدا للاستنجاء بالماء، على أن حكمه بالاستحباب لا أعرف مأخذه.
والتحقيق أن المراد بالأثر الأجزاء الصغار اللطيفة كما فسره بذلك بعضهم، بل قد يقال إنه المفهوم منه عرفا إذا قيل بقي أثره أو لم يذهب أثره، بل قد يرجع إليه تفسير اللون، إذ الظاهر أنه لا يريد اللون الصبغي، وعن المصباح المنير أنه قال: