تعدى الغائط التعدي الذي يعين الغسل بالماء فهل يسقط هناك الاستنجاء بالأحجار حتى في المحل المعتاد، أو يجوز إزالة المعتاد بالأحجار والزائد بالماء؟ ظاهر عباراتهم الأول، لكن لا يبعد في النظر الثاني، فتأمل.
(وإذا لم يتعد) الغائط ذلك التعدي (كان مخيرا بين الماء والأحجار) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، وسنة كذلك، فما في بعض الروايات (1) من ظهور عدم الاجتزاء إما مطلقا أو مع وجود الماء مطرحة. أو محمولة على تأكد استحباب الماء، أو على تعدي الغائط، أو نحو ذلك.
.
(و) الاستنجاء (بالماء أفضل) للاجماع المنقول في كشف اللثام. ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2) لبعض نسائه: " مري نساء المدينة أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنها مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير " وقوله (صلى الله عليه وآله) أيضا (3):
" إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " للاجماع على عدم العمل بالشرط، فيحمل حينئذ على الاستحباب. ولقوله (صلى الله عليه وآله) أيضا (4): " يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن الثناء عليكم، فماذا تصنعون، قالوا نستنجي بالماء " وقول الصادق (عليه السلام) (5): " كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصنعه، فأنزل الله تعالى في كتابه (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) " وربما يشعر به صحيحة زرارة (6) لقوله (عليه السلام) فيها: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " إلى غير ذلك من الأخبار، كل ذلك مع كونه أبلغ في التنظيف لإزالته العين والأثر بخلاف الأحجار ولا ينافي الوجوب التخييري الاستحباب، كما لا تنافي الكراهة الوجوب