محصوله ومنقوله، والأخبار المعتبرة (1) المستفيضة البالغة أعلى درجات الاستفاضة، نعم نقل عن أبي حنيفة أنه سنة. كما أنه لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء، لعموم ما دل (2) على مطهرية الماء، مضافا إلى الاجماع المحصل والمنقول أيضا، والأخبار المستفيضة (3) حد الاستفاضة، بل يروى (4) " أن قوله تعالى (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (5) أول ما نزلت في رجل من الأنصار أكل طعاما فلانت بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله فيه ذلك " فما ينقل عن عطاء أنه محدث، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: هل يفعله إلا النساء. وما عن ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص من إنكار الاستنجاء بالماء لا يخفى عليك ما فيه، إنما المهم بيانه هنا هو ما ذكره المصنف وغيره من وجوب إزالة الأثر، وجعله بعضهم مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار والماء، فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأول، واستشكله بعض المتأخرين بعدم وضوح معناه، وأنه لا ذكر له في الروايات، بل الموجود التحديد بالنقاء في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) قال: " قلت له: للاستنجاء حد، قال: لا حتى ينقى ما ثمة،: قلت: ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها " والاذهاب في خبر يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) (7): " الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره، ويذهب الغائط. ثم يتوضأ مرتين مرتين " قلت: قد صرح باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة والعلامة
(٢٣)