أما مع العجز فيجب مسحه بما يزيل العين وإن بقي الأثر، تخفيفا للنجاسة، فلا ظهور في العبارة في الاجتزاء حال العجز بغير الماء بالنسبة إلى الطهارة، للاجماع على عدم الفرق بين القدرة والعجز، وما ذكرناه من وجوب التخفيف عند العجز هو ظاهر المقنعة والمصنف في المعتبر وصريح العلامة في التذكرة والمنتهى، ونقل عن الشهيد في الذكرى، بل يظهر من بعضهم أنه مشهور، وقد يناقش بعدم الدليل عليه، لكن قد يستفاد ذلك من قولهم (عليهم السلام) (1): " لا يسقط الميسور بالمعسور " و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (2) و " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (3) بل ربما يشعر به خبر زرارة ومحمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته (عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت، هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم تنقى من داخل بقطن أو خرقة " ومن تغيير خرقة المستحاضة عند الصلاة ونحو ذلك، بل ربما يشير إليه قول الصادق (عليه السلام) (5) في خبر عبد الله بن بكير " في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال: كل شئ يابس زكي " بل ينبغي القطع بوجوبه إذا كان عدم التخفيف يوجب نجاسة بعض الأماكن الطاهرة، كما أنه يشكل الوجوب إذا استلزم تنجيسها، ولعل ما ذكره بعضهم - من الاستدلال عليه بأن الواجب إزالة العين والأثر، وتعذر أحدهما لا يسقط الثاني - يرجع إلى ما ذكرناه أولا من عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه، لكن يشكل دخول ما نحن فيه تحتها، فتأمل، لظهورها فيما إذا كان
(١٦)