والثالث: بأنه مصادرة.
والرابع: بمنع الملازمة.
والخامس: بما مر، مع أنه إطلاق لا يقاوم التقييد.
وبه يضعف السادس، مع أنه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث.
ومما ذكر (1) يظهر عدم كفاية الاستجمار بالواحد في وقت واحد بعد غسله مرة بعد أخرى. وفي كفايته بعد كسره احتمال قوي.
وهل يجوز استعمال الواحد في وقتين لشخص أو شخصين بعد غسله، أو كسره أو استعمال موضع آخر منه طاهر؟ قال والدي العلامة: نعم. وهو الحق، للأصل.
وقيل: لا، لمرفوعة أحمد المتقدمة (2).
وهي غير دالة على الوجوب، نعم يثبت الرجحان وهو مسلم.
ج: لا يجزي التمسح بالنجس إجماعا على ما في المنتهى، والمدارك (3)، واللوامع، والمعتمد. ولو استجمر به يتعين الماء بعده، لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحل فلا يتعدى إلى غيره.
ويجزي الرطب على الأصح، للاطلاق. خلافا للفاضل (4)، ووالدي، لتنجسه بالملاقاة، فيكون استعمالا للنجس.
وفيه: أن الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به.
وكذا الصيقل مع قلعه النجس، لما ذكر. خلافا للمحكي عن الأكثر.
د: يحرم الاستنجاء بالعظم، والروث، والمطعوم، والمحترم. وعلى الأولين