رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لا يصلح بشئ من ذلك " وعن الفقيه (1) أنه قال: " لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله متعنا. فأعطاهم الروث والعظم. فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما) وعن كتاب دعائم الاسلام (2) قالوا: " نهوا (عليهم السلام) عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام " وعن مجالس الصدوق (3) إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستنجى بالروث والرمة أي العظم البالي " بل يؤيده ما رواه العامة (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن " وعن الدارقطني (5) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران " وعن أبي داود (6) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لرويفعة بنت ثابت: " أخبري الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد " بل في الخلاف روى سلمان (7) قال: " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نستنجي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم " والضعف في سند أخبارنا، أو في دلالتها لمكان لفظ لا ينبغي ونحوه منجبر بعمل الأصحاب في المقام، بل يظهر منهم عند الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعوم أنه من المسلمات، حيث يأخذونه دليلا عليه، لكن ظاهر النص والفتوى تخصيص الحكم بما سمي روثا، وهو رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ونحوها. فرجيع ذات الظلف والخف خارج،
(٤٩)