بما تقدم من تلك النجاسة وإن ثبت له النجاسة العينية بعيد، وكيف ومن شرط التطهر بالاستنجاء بالأحجار أن لا يتنجس الحجر بغير النجاسة الحاصلة من الاستجمار، والفرض أنه تنجس بمماسته لبدن الكافر، وما عساه يقال: - إن سائر الذوات النجسة عينا لو أصابتها نجاسة خارجية فهي لا تتصف بالتنجيس، نعم يدور الحكم مدار وجود عينها، فالكلب لا يتنجس بالدم مثلا، حتى إذا زال عنه يبقى حكمه، فالمدار على زوال عين النجاسة الخارجة عنها - فيه أنه على تقدير تسليمه لا يتمشى فيما نحن فيه من الكافر، لتكليفه بالفروع. فإذا أصابته نجاسة فهو مكلف بإزالتها على الوجه الشرعي، وخبر الجب لم يعلم إرادة ما يشمل ذلك فيه مع أنه غير جامع لشرائط الحجية، فلا ريب أن القاعدة تقتضي إعادة الاستنجاء، ولا دليل يخرج عنها، ولا يمكن دعوى السيرة الصالحة للاستدلال بها في المقام، لكن ومع ذا والمسألة لا تخلو من تأمل، بل للبحث فيها مقامات، تركناه خوف الإطالة والملل.
(ولا صيقل يزلق عن النجاسة) لملاسته فلا يزيلها، وحينئذ فاشتراطه واضح، أما لو اتفق القلع به فلم أعثر على ما يقتضي عدمه، وما ذكروه من التعليل إنما هو خاص بالأول، ولذا صرح بعضهم بالاجتزاء به، نعم عن العلامة في النهاية عدم الاجزاء، وكأنه لكونه من الأفراد النادرة التي لا تشملها الاطلاقات، وفيه منع واضح، وعلى تقدير تسليمه في الاطلاقات فما ذكروه من الاجماع المنقول على الاجتزاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة كاف، وما عساه يقال: إن ظاهر المشترطين لذلك يقضي بعدم جواز الاستنجاء به وإن قلع، وإلا لم يكن وجه صحيح للتعرض له، لأنه مع عدم الإزالة لا إشكال في عدم الاجتزاء به، فلا يناسب عده في تلك الأشياء، ففيه أنه لا يخفى على الملاحظ لما ذكروه من الاستدلال عليه من عدم الإزالة ونحوها أنه ذكر لهذا القصد، وإلا كانوا مطالبين بدليله، فالأقوى حينئذ الاجتزاء به لو اتفق القلع به ولو نادرا، فحينئذ لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بامراره لو نقي المحل بدونه، وما يقال: