لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار قوله (رحمه الله): لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار.
أقول: لو قال: بعت نصف الدار، فهل المراد منه نصف المشاع أو النصف المختص، بعد العلم بعدم إرادة حصة الشريك واحتياجه إلى المؤونة الزايدة.
تارة يعلم من القرائن الخارجية أو بتصريحه أن البايع أراد الشقص الخاص والنصف المعين من نصف نفسه أو نصف شريكه، فلا كلام لنا فيه، فحكم ذلك معلوم على تقدير قصد مال نفسه أو مال غيره.
وأخرى يقول: إني أريد من كلامي هذا: بعت نصف الدار، ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه، فهو على قسمين: لأنه تارة يكون المراد به ما يكون لفظ النصف ظاهرا فيه بنفسه، ويكون المقصود مفهومه من دون القرائن الخارجية، فيكون المراد الجدي للمتكلم معلوما من ذلك، وأخرى ما يكون ما تكلم به من الجملة المركبة ظاهرة فيه من بعت نصف الدار مع ملاحظة خصوصية النسبة والإضافة إلى نفسه والتصرف فيه.
وقد خص السيد (رحمه الله) في حاشيته (1) مورد كلام المصنف هو بالقسم الثاني، أي ما يكون النظر فيه إلى مفهوم النصف فقط بلا توجه إلى ما تقتضيه القرائن الخارجية، وأورد عليه بأنه على هذا لا يبقي مجال للتمسك بظهور المقام أو غيره من كون التصرف وإضافة البيع إلى نفسه ظاهران في نصف نفسه في مقابل ظهور النصف في الإشاعة، إذ الرجوع